المجلس الدستوري في قلب معركة قانونية

المعارضة تطلب “فتوى” هيئة مدلسي حول أزمة البرلمان

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

البلاد - عبد الله نادور - شرعت الكتل البرلمانية للمعارضة، في التنسيق فيما بينها، لمراسلة المجلس الدستوري وإخطاره بمجريات الأحداث في المجلس الشعبي الوطني، خاصة ما تعلق بإقرار حالة “شغور” منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لطلب فتوى بخصوص ما يعرف بــ«عجز” بوحجة “عن أداء مهامه” وهو الأمر الذي قد يدخل هذه القضية في منعطف آخر بين السياسي والقانوني.

وتنص المادة 187 على أنه “يُخطِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول”، وتضيف الفقرة 2 “كما يمكن إخطاره من خمسين  (50)  نائبا أو ثلاثين  (30) عضوا في مجلس الأمة”. وتوضح الفقرة 3 على أنه “لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه”، والمتعلقة أساسا بالإخطار بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهو الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.

ويضيف الدستور في المادة 189 بخصوص ما يتم إحالته للمجلس الدستوري من إخطار أنه “يتداول المجلس الدّستوريّ في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين  يومـا من تاريـخ الإخطـار. وفـي حال وجود طـارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفض هذا الأجـل إلـى عشرة أيام”.

وتوضح المادة 190 أنه “إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق، أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها”. وتضيف المادة 191 أنه “إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النّصّ أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس”.

وتوضح الفقرة 3 من المادة نفسها أنه “تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية”. وتجد كتل المعارضة نفسها أمام الدستور الذي يضبط حالة إخطار المجلس الدستوري. في حين أن النظام الداخلي لم يتم تكييفه بعد مع الدستور الجديد الذي منح النواب إمكانية إخطار المجلس الدستوري من خلال جمع 50 توقيعا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا عن مجلس الأمة وهو ما يجعل جهود النواب تحت طائلة البطلان بسبب عدم ضبط هذا الإجراء في النظام الداخلي للغرفة السفلى.

للإشارة، فإن مجلس الأمة هو الآخر يوجد في وضعية يمكن وصفها بالحرجة فيما يتعلق بالمادة 187 من الدستور، حيث لم ينص نظامه الداخلي لا من قريب ولا من بعيد بخصوص الإخطار، بعد أن أسقط المجلس الدستوري بعد أن أصدر رأيه المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 من سنة 2017، وهو ما يجعل العديد من الحقوقيين والمختصين يؤكدون على ضرورة مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة حتى يتطابق مع الدستور فيما يتعلق بمسألة الإخطار الموضحة في المادة 187 من الدستور.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  3. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  4. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  5. وفد صيني يحل بتندوف لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بغار جبيلات

  6. لأول مرة في الجزائر.. بناء 11 سفينة صيد بطول 42 متر

  7. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بالأغواط

  8. للمستفيدين من سكنات عدل.. جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية

  9. فؤاد الثاني.. أخر ملوك مصر يعود الى قصره بالاسكندرية

  10. الجرعات الزائدة من البطيخ قد تكون مميتة في حالات معينة.. ماهي؟